____________________
أقول: قال الشيخ في النهاية: الجنين أول ما يكون نطفة وفيه عشرون دينارا ثم يصير علقة وفيه أربعون دينارا وفيما بينهما بحساب ذلك، ثم يصير مضغة، وفيها ستون دينارا، وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير عظما وفيه ثمانون دينارا، وفيما بين ذلك بحسابه، ثم يصير مكسوا عليه اللحم خلقا سويا، شق له العين والأذنان والأنف قبل أن تلجه الروح، وفيه مائة دينار، وفيما بين ذلك بحسابه، ثم تلجه الروح، وفيه دية كاملة (1) ولم يفسره.
قال ابن إدريس: الجنين: الولد ما دام في البطن أول ما يكون نطفة، وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا، وهي دية العلقة، فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك (2).
وأنكر ذلك المصنف (3) والعلامة (4) وطالبا بالمستند. وقال الصدوق في المقنع: في النطفة عشرون دينارا، فإن خرج في النطفة قطرة دم، فهي عشر الدية (5)، فيها اثنان وعشرون دينارا، وإن قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، وإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، فإن قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا، وإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فإن خرجت النطفة
قال ابن إدريس: الجنين: الولد ما دام في البطن أول ما يكون نطفة، وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثم بعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما أربعون دينارا، وهي دية العلقة، فهذا معنى قولهم: وفيما بينهما بحساب ذلك (2).
وأنكر ذلك المصنف (3) والعلامة (4) وطالبا بالمستند. وقال الصدوق في المقنع: في النطفة عشرون دينارا، فإن خرج في النطفة قطرة دم، فهي عشر الدية (5)، فيها اثنان وعشرون دينارا، وإن قطرت قطرتين فأربعة وعشرون دينارا، وإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا، فإن قطرت أربع قطرات ففيها ثمانية وعشرون دينارا، وإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فإن خرجت النطفة