____________________
(ب) غرة عبد أو أمة قاله أبو علي وقدر قيمة الغرة بنصف عشر الدية كاملة (1).
(ج) الدية كاملة قاله الحسن (2).
احتج الأولون بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: إلى أن قال: فإذا تم الجنين كان مائة دينار (3).
وعن سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال: في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي فمائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة (4).
ومثلها رواية أبي جرير القمي عنه عليه السلام (5).
احتج أبو علي برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا، فإن عليه غرة عبد أو أمة تدفعه إليها (6).
ومثلها رواية السكوني عنه عليه السلام (7).
والجواب: الأولى أصح طريقا، فتعين المصير إليها.
احتج الحسن برواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها؟ قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق
(ج) الدية كاملة قاله الحسن (2).
احتج الأولون بصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: إلى أن قال: فإذا تم الجنين كان مائة دينار (3).
وعن سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال: في العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمائة دينار ثم هي فمائة حتى يستهل، فإذا استهل فالدية كاملة (4).
ومثلها رواية أبي جرير القمي عنه عليه السلام (5).
احتج أبو علي برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إن ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتا، فإن عليه غرة عبد أو أمة تدفعه إليها (6).
ومثلها رواية السكوني عنه عليه السلام (7).
والجواب: الأولى أصح طريقا، فتعين المصير إليها.
احتج الحسن برواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها؟ قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق