____________________
أقول: ذهب الشيخان إلى منع العفو في العمد والخطأ (1) (2) وبه قال القاضي (3) وأبو علي (4) وهو قول الأكثر، واختاره المصنف (5) والعلامة (6) ويقرب من الإجماع.
وأجاز ابن إدريس عفوه عن القصاص والدية (7).
احتج الشيخ برواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: أنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك كانت ديته لإمام المسلمين (8).
احتج ابن إدريس: بأنه الوارث فله إسقاط حقه كغيره من الورثة (9).
وأجاز ابن إدريس عفوه عن القصاص والدية (7).
احتج الشيخ برواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: أنه ليس للإمام أن يعفو، وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك كانت ديته لإمام المسلمين (8).
احتج ابن إدريس: بأنه الوارث فله إسقاط حقه كغيره من الورثة (9).