____________________
وصرح القاضي في الكامل بمذهب الشيخ (1) وهو تفسير الأصمعي (2)، فتكون الباضعة عند الشيخ هي التي تأخذ في اللحم يسيرا، فتغاير المتلاحمة لأنها التي تأخذ في اللحم كثيرا.
ومنهم من غاير بين الحارصة والدامية، وهو الجمهور من الأصحاب: كالمفيد (3) وسلار (4) والسيد في الإنتصار (5) فجعلوا الدامية مكان الباضعة، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا، وعلى هذا تكون الباضعة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا فترادف المتلاحمة.
احتج الأولون: بما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية. وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة: خمس من الإبل، وفي الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وفي المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق: أربعة أبعرة (6).
ومنهم من غاير بين الحارصة والدامية، وهو الجمهور من الأصحاب: كالمفيد (3) وسلار (4) والسيد في الإنتصار (5) فجعلوا الدامية مكان الباضعة، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا، وعلى هذا تكون الباضعة هي التي تأخذ في اللحم كثيرا فترادف المتلاحمة.
احتج الأولون: بما رواه الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية. وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة: خمس من الإبل، وفي الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وفي المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق: أربعة أبعرة (6).