____________________
وقال المفيد: فيه ثلاثة دنانير كالاخضرار (1) وبه قال التقي (2) وسلار (3) والسيد (4) وابن إدريس (5).
احتج الأولون: بأن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار، فناسب كثرة الدية وزيادتها على الاخضرار.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في اللطمة يسود أثرها في الوجه: إن أرشها ستة دنانير، وإن لم يسود واخضر: فإن أرشها ثلاثة، وإن احمرت ولم تخضر: فإن أرشها دينار ونصف (6).
(الثانية) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف: ففي احمراره ثلاثة أرباع دينار، وفي اخضرارها دينار ونصف، وكذا في اسودادها عند المفيد (7)، وعند الشيخ ثلثه (8).
احتج الأولون: بأن الجناية في الاسوداد أكثر منها في الاخضرار، فناسب كثرة الدية وزيادتها على الاخضرار.
وبما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: في اللطمة يسود أثرها في الوجه: إن أرشها ستة دنانير، وإن لم يسود واخضر: فإن أرشها ثلاثة، وإن احمرت ولم تخضر: فإن أرشها دينار ونصف (6).
(الثانية) هذه الجناية لو حصلت على البدن كانت على النصف: ففي احمراره ثلاثة أرباع دينار، وفي اخضرارها دينار ونصف، وكذا في اسودادها عند المفيد (7)، وعند الشيخ ثلثه (8).