____________________
وبه قال التقي (1) والقاضي (2) وسلار (3) وابن حمزة (4) والكيدري (5) وابن زهرة (6) واختاره المصنف (7) والعلامة (8) وهو ظاهر أبي علي (9).
(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرات، قاله الشيخ في الخلاف (10) وهو غريب.
احتج الأولون: بما رواه يونس عن الكاظم قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (11) وهذا منهم.
وأجاب الشيخ: بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه (12).
(ج) يقتل في الخامسة بعد جلده أربع مرات، قاله الشيخ في الخلاف (10) وهو غريب.
احتج الأولون: بما رواه يونس عن الكاظم قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة (11) وهذا منهم.
وأجاب الشيخ: بأنه مخصوص بما عدى الزنا من شرب الخمر وغيره على ما بينه (12).