____________________
احتج الأولون: بأصالة البراءة. وبابتناء حقوقه تعالى على التخفيف. وبحصول الشبهة الدارئة للحد بالشك في موجبه.
احتج أبو علي بما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته في الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة قال: إن زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حد (1).
وأجيب بمنع السند، فإن في طريقها علي بن أبي حمزة (2).
(الثاني) إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد، قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة (3) والمقنع (4) واختاره ابن إدريس (5).
(ب) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا، ثم يزني رابعة، قاله الثلاثة (6)) (7) (8)
احتج أبو علي بما رواه أبو بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته في الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة قال: إن زنا بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد، وإن هو زنى بنسوة شتى في يوم واحد وفي ساعة واحدة، فإن عليه في كل امرأة فجر بها حد (1).
وأجيب بمنع السند، فإن في طريقها علي بن أبي حمزة (2).
(الثاني) إذا تكرر الزنى مع تخلل الحد، قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) القتل في الثالثة قاله الصدوقان في الرسالة (3) والمقنع (4) واختاره ابن إدريس (5).
(ب) قتله في الرابعة بعد جلده ثلاثا، ثم يزني رابعة، قاله الثلاثة (6)) (7) (8)