وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، ويسقط لو كان قبلها، رجما كان أو غيره.
____________________
ولقائل أن يقول: إطلاق الأصحاب لا يدل على عدم الاشتراط، لجواز حمل المطلق على المقيد.
احتج الأولون: بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (1).
وهو على عمومه.
احتج الشيخ بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلا فقال: إني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة، فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألصاحبكم بأس؟ يعني جنة، قالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم (2).
وأجيب: بأنه وقع اتفاقا فلا حجة فيه.
وقيل: إن ما عز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربع مواضع، والنبي يرده، ويقف غرمه تعريضا لرجوعه، فقال له: قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال:
لا قال: أفنكتها؟ لا تكني، قال: نعم قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟
قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم، قال: هل
احتج الأولون: بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر مرتين، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (1).
وهو على عمومه.
احتج الشيخ بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلا فقال: إني زنيت، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه، فأتاه من جانبه الآخر، ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء إليه الثالثة، فقال: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألصاحبكم بأس؟ يعني جنة، قالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم (2).
وأجيب: بأنه وقع اتفاقا فلا حجة فيه.
وقيل: إن ما عز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربع مواضع، والنبي يرده، ويقف غرمه تعريضا لرجوعه، فقال له: قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال:
لا قال: أفنكتها؟ لا تكني، قال: نعم قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟
قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر؟ قال: نعم، قال: هل