____________________
والأمر للوجوب.
وحملها الآخرون على الاستحباب.
والأصل فيه: أن الأمر هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ فيه بحث ذكر في موضعه.
(الثاني) أقل عدد يحضره، وفيه أقوال:
(أ) أقله واحد، وهو قول الشيخ في النهاية (1) وبه قال ابن عباس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لأن الطائفة من الشئ قطعة منه، والأصل براءة الذمة من الزائد، قاله الشيخ في الخلاف (5) وروى ذلك أيضا أصحابنا (6) وهو المنقول عن الفراء وهو من أئمة اللغة.
(ب) أقله ثلاثة قاله ابن إدريس (7) لأنه العرف، وشاهد الحال، وللاحتياط، ولا صالة براءة الذمة من الزائد.
(ج) أقله عشرة قاله الشيخ في الخلاف، وبه قال الحسن البصري، وقال عكرمة اثنان، وقال الزهري ثلاثة، والشافعي أربعة، ثم استدل بالاحتياط، قال:
وحملها الآخرون على الاستحباب.
والأصل فيه: أن الأمر هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ فيه بحث ذكر في موضعه.
(الثاني) أقل عدد يحضره، وفيه أقوال:
(أ) أقله واحد، وهو قول الشيخ في النهاية (1) وبه قال ابن عباس (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4) لأن الطائفة من الشئ قطعة منه، والأصل براءة الذمة من الزائد، قاله الشيخ في الخلاف (5) وروى ذلك أيضا أصحابنا (6) وهو المنقول عن الفراء وهو من أئمة اللغة.
(ب) أقله ثلاثة قاله ابن إدريس (7) لأنه العرف، وشاهد الحال، وللاحتياط، ولا صالة براءة الذمة من الزائد.
(ج) أقله عشرة قاله الشيخ في الخلاف، وبه قال الحسن البصري، وقال عكرمة اثنان، وقال الزهري ثلاثة، والشافعي أربعة، ثم استدل بالاحتياط، قال: