____________________
إدريس (1) وهو ظاهر القديمين (2) (3) واختاره المصنف (4).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة براءة الذمة مما زاد عن الجلد حتى يثبت الدليل.
(ب) ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (5).
(ج) ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ونفي سنة عن مصرهما، وهما اللذان قد أملكا، ولم يدخل بها (6).
قيل: الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين:
(الأول) إن محمد بن قيس مجهول العين.
(الثاني) لو صلحت هذه الرواية للاستدلال بها لوجب النفي من المرأة، ولا يقولون به.
وأجيب: بأن المرأة خرجت عن جوب النفي بدليل منفصل، وهو إجماع الفرقة كما نقله الشيخ في الخلاف (7).
احتج الأولون بوجوه:
(أ) أصالة براءة الذمة مما زاد عن الجلد حتى يثبت الدليل.
(ب) ما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة، وأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (5).
(ج) ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة ونفي سنة عن مصرهما، وهما اللذان قد أملكا، ولم يدخل بها (6).
قيل: الاستدلال بهذه الرواية باطل من وجهين:
(الأول) إن محمد بن قيس مجهول العين.
(الثاني) لو صلحت هذه الرواية للاستدلال بها لوجب النفي من المرأة، ولا يقولون به.
وأجيب: بأن المرأة خرجت عن جوب النفي بدليل منفصل، وهو إجماع الفرقة كما نقله الشيخ في الخلاف (7).