ولا يقام على الحامل حد ولا قصاص حتى تضع وتخرج من نفاسها، وترضع الولد، ولو وجد له كافل جاز.
ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يحد أحدهما حتى يبرأ. ولو رأى الحاكم التعجيل ضربه بالضغث المشتمل على العدد. ولا يسقط الحد باعتراض الجنون.
____________________
والثاني مذهبه في النهاية (1) وبه قال القاضي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
واحتج الأولون بحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل (5).
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) أصالة براءة بوجوه:
(ب) إن الاقتصار على الجلد أصون للنفس من التلف فيتعين المصير إليه.
(ج) ما رواه عبيد بن زرارة، أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال:
قلت له: أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات
واحتج الأولون بحسنة بريد عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين، فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات، فإن زنى ثماني مرات قتل (5).
احتج الآخرون بوجوه:
(أ) أصالة براءة بوجوه:
(ب) إن الاقتصار على الجلد أصون للنفس من التلف فيتعين المصير إليه.
(ج) ما رواه عبيد بن زرارة، أو بريد العجلي عن الصادق عليه السلام قال:
قلت له: أمة زنت قال تجلد خمسين جلدة قلت: فإنها عادت؟ قال: تجلد خمسين، قلت: عليها الرجم في شئ من الحالات؟ قال: إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم، قلت: كيف صار في ثماني مرات؟ قال: لأن الحر إذا زنى أربع مرات