____________________
روايتان، أشبههما الجمع.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية: إلى وجوب الرجم خاصة (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3).
وأطلق السيد (4) وأبو علي (5) والمفيد (6) وتلميذه (7) وجوب الجمع بين الجلد والرجم، ولم يفصلوا بين الشيخ والشاب، وبه قال الصدوق في المقنع (8) واختاره ابن إدريس (9) والمصنف (10) والعلامة (11).
أقول: ذهب الشيخ في النهاية: إلى وجوب الرجم خاصة (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3).
وأطلق السيد (4) وأبو علي (5) والمفيد (6) وتلميذه (7) وجوب الجمع بين الجلد والرجم، ولم يفصلوا بين الشيخ والشاب، وبه قال الصدوق في المقنع (8) واختاره ابن إدريس (9) والمصنف (10) والعلامة (11).