____________________
وبمضمونها أفتى القاضي (1) وأكثر الأصحاب (2).
وهي مع ضعف سندها، واقعة، فلا يجب تعديها.
والذي يقتضيه أصول المذهب: أن شهادة الثلاثة إن كانت سابقة على شهادة الاثنين، مع استدعاء الولي إياها ليشهدوا عند الحاكم، وكانوا عدولا، قبلت شهادتهم، ثم لا تقبل شهادة الآخرين لتحقق التهمة في شهادتهما.
وإن كانت الدعوى على الجميع، أو حصلت التهمة على الجميع، لم يقبل شهادة أحد من الخمسة، لتحقق التهمة فيها، ويكون ذلك لوثا، وللولي إثبات حقه بالقسامة.
فإن قلت: قد جرت عادة الفقهاء بإيراد بعض المسائل بلفظ رواياتها، فهل لذلك سبب؟
قلنا: لا بد من سبب، ولعله وجوه.
(أ) إن مضمون الرواية قد لا يكون مختار المصنف، فيكون متوقفا في الفتوى به، فيوردها بسندها ضبطا للفتوى.
(ب) إن مضمون الرواية قد يكون مخالفا للأصول، فيورد الرواية بيانا لعلة الحكم.
(ج) إن الفتوى قد تكون معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من أين نقلها، ولم يعلم أن هذه الرواية أصلها، فيورد الرواية ليدل على منتزع الحكم.
(د) أن ينبه على المستند، ليعرف هل هو حجة أو غير حجة.
وهي مع ضعف سندها، واقعة، فلا يجب تعديها.
والذي يقتضيه أصول المذهب: أن شهادة الثلاثة إن كانت سابقة على شهادة الاثنين، مع استدعاء الولي إياها ليشهدوا عند الحاكم، وكانوا عدولا، قبلت شهادتهم، ثم لا تقبل شهادة الآخرين لتحقق التهمة في شهادتهما.
وإن كانت الدعوى على الجميع، أو حصلت التهمة على الجميع، لم يقبل شهادة أحد من الخمسة، لتحقق التهمة فيها، ويكون ذلك لوثا، وللولي إثبات حقه بالقسامة.
فإن قلت: قد جرت عادة الفقهاء بإيراد بعض المسائل بلفظ رواياتها، فهل لذلك سبب؟
قلنا: لا بد من سبب، ولعله وجوه.
(أ) إن مضمون الرواية قد لا يكون مختار المصنف، فيكون متوقفا في الفتوى به، فيوردها بسندها ضبطا للفتوى.
(ب) إن مضمون الرواية قد يكون مخالفا للأصول، فيورد الرواية بيانا لعلة الحكم.
(ج) إن الفتوى قد تكون معلومة من فحوى الرواية لا من منطوقها، فلو اقتصر على إيراد الفتوى لم يدر السامع من أين نقلها، ولم يعلم أن هذه الرواية أصلها، فيورد الرواية ليدل على منتزع الحكم.
(د) أن ينبه على المستند، ليعرف هل هو حجة أو غير حجة.