____________________
الأربعة، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين.
وذكر إسماعيل ابن الحجاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا (1).
والأخرى: رفعها إلى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (2).
وهذا الاختلاف في حكاية الواقعة توجب توقفا في الحكم.
والأصل أنه حكم خاص في واقعة خاصة، فلعله عليه السلام اطلع في القضية على ما أوجب الحكم المذكور.
وبمضمون الثانية أعني رواية محمد بن قيس أفتى القاضي (3).
والذي يقتضيه أصول المذهب: أن هذه صورة لوث، فلولي المقتول القسامة، ويأخذ القود إن ادعى قتل العمد، وقلنا بثبوته على السكران، وإلا الدية في تركة القاتل، ومع عدمها على عاقلته، وكذلك المجروحان لهما القسامة والرجوع على تركة المقتولين بأرش الجراحة، لأن كل واحد واحد من المقتولين والمجروحين يجوزان تكون الجناية عليه مضمونة، ويجوز أن تكون مباحة بتقدير أن يكون غريمه قصد دفعه، فيكون هدرا
وذكر إسماعيل ابن الحجاج بن أرطأة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا (1).
والأخرى: رفعها إلى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ (2).
وهذا الاختلاف في حكاية الواقعة توجب توقفا في الحكم.
والأصل أنه حكم خاص في واقعة خاصة، فلعله عليه السلام اطلع في القضية على ما أوجب الحكم المذكور.
وبمضمون الثانية أعني رواية محمد بن قيس أفتى القاضي (3).
والذي يقتضيه أصول المذهب: أن هذه صورة لوث، فلولي المقتول القسامة، ويأخذ القود إن ادعى قتل العمد، وقلنا بثبوته على السكران، وإلا الدية في تركة القاتل، ومع عدمها على عاقلته، وكذلك المجروحان لهما القسامة والرجوع على تركة المقتولين بأرش الجراحة، لأن كل واحد واحد من المقتولين والمجروحين يجوزان تكون الجناية عليه مضمونة، ويجوز أن تكون مباحة بتقدير أن يكون غريمه قصد دفعه، فيكون هدرا