ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها، وكذا القائد، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها، وكذا لو ضربها فجنت، ولو ضربها غيره ضمن
____________________
أقول: إذا دخلت دابة على الأخرى فجنت الداخلة على المدخولة، ضمن صاحب الداخلة، وإن جنت المدخولة على الداخلة كانت هدرا، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) وتبعه القاضي (2).
وقال المصنف: إن كان صاحب الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها، وإن لم يكن فيه تفريط لم يضمن لأصالة البراءة (3) واختاره العلامة (4).
احتج الشيخ بقضية علي عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فإنه روي أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع إليه ذلك، وهو في أناس من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة وما عليها شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (5).
وقال المصنف: إن كان صاحب الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها، وإن لم يكن فيه تفريط لم يضمن لأصالة البراءة (3) واختاره العلامة (4).
احتج الشيخ بقضية علي عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فإنه روي أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع إليه ذلك، وهو في أناس من أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة وما عليها شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء وقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين (5).