____________________
وإن عرف خبره، فإما مقتولا، أو ميتا، فهنا قسمان.
(أ) المقتول: فإن اعترف بقتله له، قتل، وإن ادعى قتله على غيره وأقام البينة بذلك، فلا ضمان، وإن عدم البينة، ما الحكم؟
قال المفيد: عليه القود، وروي: أن عليه الدية، وهذا أحوط (1).
وقال في النهاية، عوض (أحوط): (وهذا هو المعتمد) بعد أن صدره بالقود (2) وقال سلار وابن حمزة: وإن ادعى: أنه برئ من قتله لزمه الدية، وإن لم يدع البراءة من قتله كان عليه القصاص (3) (4).
وقال ابن إدريس: عليه الدية دون القود على الصحيح الأظهر في الأقوال والروايات (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).
(ب) وجد ميتا، فإن كان هناك لوث بعداوة ومخاصمة، كان للولي القسامة، وثبتت الدية عند العلامة في المختلف (8) والقود عند ابن إدريس إن ادعوا عليه
(أ) المقتول: فإن اعترف بقتله له، قتل، وإن ادعى قتله على غيره وأقام البينة بذلك، فلا ضمان، وإن عدم البينة، ما الحكم؟
قال المفيد: عليه القود، وروي: أن عليه الدية، وهذا أحوط (1).
وقال في النهاية، عوض (أحوط): (وهذا هو المعتمد) بعد أن صدره بالقود (2) وقال سلار وابن حمزة: وإن ادعى: أنه برئ من قتله لزمه الدية، وإن لم يدع البراءة من قتله كان عليه القصاص (3) (4).
وقال ابن إدريس: عليه الدية دون القود على الصحيح الأظهر في الأقوال والروايات (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7).
(ب) وجد ميتا، فإن كان هناك لوث بعداوة ومخاصمة، كان للولي القسامة، وثبتت الدية عند العلامة في المختلف (8) والقود عند ابن إدريس إن ادعوا عليه