____________________
وقال ابن إدريس: يقتل القاتلان بالمقتولين، وإن اصطلح الجميع على الدية أخذت كملا من غير نقصان، لأن في إبطال القود إبطال القرآن. وأما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية، وذلك مخالفة لمذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب (1).
وهذا الكلام يعطي الحكم بكون الجارحين هما القاتلان، فيتوجه عليهما القود، وتسقط دية جراحاتهما، لأن موجبها القصاص، وقد تعذر بموت الجارحين.
وفيه نظر:
أما أولا، فلأنا نمنع توجه القود على السكران.
سلمنا: لكن نمنع ضمان هذه الجناية، لجواز أن يكون القتل وقع دفاعا، لأن في الرواية (فتباعجوا بالسكاكين) فإن المقتول جاز أن يكون هو البادي، والآخر قتله دفاعا، فيكون هدرا.
قوله: (تؤخذ الدية من غير نقصان) إلى آخره، قلنا: ممنوع، وقد ثبت من طريق أهل البيت عليهم السلام ضمان الجناية بفوات محل القصاص نفسا وطرفا، بل ربما كان في الطرف إجماعا.
وقال أبو علي: لو تجارح اثنان وقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي، ووضع منها أرش الجناية عليه (2).
وفيه إشكال من وجهين.
(أ) إيجاب الدية في العمد، وفيه ما فيه.
(ب) جواز استغراق أرش الجراحة الدية وفضله عنها، فيقتل نفسا، وتأخذ من
وهذا الكلام يعطي الحكم بكون الجارحين هما القاتلان، فيتوجه عليهما القود، وتسقط دية جراحاتهما، لأن موجبها القصاص، وقد تعذر بموت الجارحين.
وفيه نظر:
أما أولا، فلأنا نمنع توجه القود على السكران.
سلمنا: لكن نمنع ضمان هذه الجناية، لجواز أن يكون القتل وقع دفاعا، لأن في الرواية (فتباعجوا بالسكاكين) فإن المقتول جاز أن يكون هو البادي، والآخر قتله دفاعا، فيكون هدرا.
قوله: (تؤخذ الدية من غير نقصان) إلى آخره، قلنا: ممنوع، وقد ثبت من طريق أهل البيت عليهم السلام ضمان الجناية بفوات محل القصاص نفسا وطرفا، بل ربما كان في الطرف إجماعا.
وقال أبو علي: لو تجارح اثنان وقتل أحدهما قضي بالدية على الباقي، ووضع منها أرش الجناية عليه (2).
وفيه إشكال من وجهين.
(أ) إيجاب الدية في العمد، وفيه ما فيه.
(ب) جواز استغراق أرش الجراحة الدية وفضله عنها، فيقتل نفسا، وتأخذ من