____________________
حمزة (1) والتقي (2) واختيار العلامة في المختلف (3) (ب) عدم الضمان وهو اختيار الشيخ في النهاية، وعبارته: ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس له، أو في ملك غيره من حفر بئر أو إخراج ميزاب إلى أن قال: فهو له ضامن، فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكن عليه شئ (4) وكذا المفيد حيث قال: ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحد منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه، فإن أحدث فيه ما أباحه الله وجعله وغيره من الناس فيه سواء، فلا ضمان عليه، لأنه لم يتعد واجبا بذلك وأطلق ولم يذكر حكم الميازيب (5) وصرح ابن إدريس بعدم الضمان ونقله عن المفيد (6).
(ج) ضمان النصف وهو قول الشيخ في المبسوط حيث قال: وأما الميازيب فلكل أحد نصبها للخبر والإجماع، ولأن فيه حاجة داعية إلى ذلك إلا أنه لو وقع على إنسان فقتله، فالحكم فيه كخشب الجناح سواء، وقال في الجناح: إذا سقط يضمن النصف، لأنه هلك عن فعل مباح ومحظور (7).
(ج) ضمان النصف وهو قول الشيخ في المبسوط حيث قال: وأما الميازيب فلكل أحد نصبها للخبر والإجماع، ولأن فيه حاجة داعية إلى ذلك إلا أنه لو وقع على إنسان فقتله، فالحكم فيه كخشب الجناح سواء، وقال في الجناح: إذا سقط يضمن النصف، لأنه هلك عن فعل مباح ومحظور (7).