____________________
فعله كبنت الزوجة وأمها. وكذا أخت الموطوءة وبنته وأمه وإن حرمن مؤبدا.
وما خرج عن ذلك مصاهرة استندت إلى فعل غيره، وهو ثلاث صور، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.
(الأول) امرأة الأب، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية: نعم (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وإنما استند الإلحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه، فيحتمل عدمه تمسكا بالأصل.
(الثاني) امرأة الابن، وهل يقتل بوطئها؟ قال ابن إدريس: نعم (7) لمساواتها في التحريم المؤبد، ولم يذكره الباقون، ومنعه العلامة (8) لا صالة البراءة، ولأن عصمة النفس أمر مطلوب للشارع، فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل، ولأن حرمة الابن أقل
وما خرج عن ذلك مصاهرة استندت إلى فعل غيره، وهو ثلاث صور، وقع فيها الخلاف بين علمائنا.
(الأول) امرأة الأب، هل يقتل بوطئها؟ قال الشيخ في النهاية: نعم (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3) وابن إدريس (4) واختاره المصنف (5) والعلامة (6).
وإنما استند الإلحاق إلى الشيخ؟ لعدم الدليل عليه، فيحتمل عدمه تمسكا بالأصل.
(الثاني) امرأة الابن، وهل يقتل بوطئها؟ قال ابن إدريس: نعم (7) لمساواتها في التحريم المؤبد، ولم يذكره الباقون، ومنعه العلامة (8) لا صالة البراءة، ولأن عصمة النفس أمر مطلوب للشارع، فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل، ولأن حرمة الابن أقل