عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٦٥
ابن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فرده إلي مع رسولي فلان، فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرء مسلم) (1) (2).
(156) وقال النبي صلى الله عليه وآله: (مخاطبا لبعض الأولاد مع أبيه: " أنت ومالك لأبيك ") (3).
(157) وروي ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ومعه ابنه، فقال: " من هذا؟ " فقال:
ابني فقال: " اما انه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه " (4).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب البينات على القتل، حديث: ١٥.
(٢) دلت هذه الرواية على أمور:
(أ) دخول الاباء والأولاد في العقل.
(ب) دخول الأم في العقل لان لها سهما في كتاب الله لا يحجب عنه.
(ج) دخول قرابة الأم في العقل وألزمهم بثلث الدية مع الأب.
(د) اشتراط الذكورة فيما عدى الأم.
(ه‍) إلزام أهل بلد القاتل إذا لم يكن له نسب.
(و) إلزام الامام بالدية إذا لم يكن القاتل من أهل البلد.
(ز) اشتراط البلدية بالولادة فيه والنشوء فيه فمن ولد في غيره أو نشأ في غيره لا يعقل وان أقام فيه.
لكن هذه الرواية في سندها اشكال، من حيث إن في طريقها سلمة بن كهيل، وقد قال الكشي فيه أنه بتري مذموم، وقال المحقق: ان في الرواية ضعف والظاهر أن ضعفها من جهة السند، لضعف الراوي. فأما دلالتها على هذه الأحكام فصريحة وبمضمونها أفتى من الأصحاب ابن الجنيد (معه).
(٣) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب التجارات، (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث: 2291 و 2292.
(4) سنن أبي داود: 4، كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه، حديث: 4495.
(٦٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 » »»
الفهرست