ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه، ولا يسقط غيره.
ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزي في الإقامة، رجما كان أو غيره.
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين.
ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد، لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل، ولا شهادة النساء منفردات.
ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت، وحدوا للفرية.
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.
ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.
____________________
وصرح المصنف والعلامة بعدم الاشتراط (1) (2).
وقال الشيخ: في الكتابين: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس (3) (4) وبه قال ابن حمزة (5) وقطب الدين الراوندي (6).
وقال الشيخ: في الكتابين: لا يجب الحد بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس (3) (4) وبه قال ابن حمزة (5) وقطب الدين الراوندي (6).