____________________
القاضي (1) والتقي (2).
وقال ابن إدريس: الذي يجب تحصيله في هذا القسم، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال، أن يقال: إن كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثم الرجم، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا، ولا يسقط واحد منهما، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لا جل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم، لأن الرجم يأتي (باق خ ل) على القتل، ويحصل الأمر بالرجم، وإن كان غير محصن فيجب عليه الحد (الجلد خ ل) لأنه زان، ثم القتل بغير الرجم (3) وهو حسن.
احتج الشيخان بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال: يقتل (4).
وفي معناها رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أين تضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم، قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته (5).
قلت: ومما يؤيد قول ابن إدريس ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى رجل بذات محرم، حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (6).
وقال ابن إدريس: الذي يجب تحصيله في هذا القسم، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال، أن يقال: إن كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثم الرجم، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا، ولا يسقط واحد منهما، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل، لا جل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم، لأن الرجم يأتي (باق خ ل) على القتل، ويحصل الأمر بالرجم، وإن كان غير محصن فيجب عليه الحد (الجلد خ ل) لأنه زان، ثم القتل بغير الرجم (3) وهو حسن.
احتج الشيخان بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام: في رجل غصب امرأة نفسها؟ قال: يقتل (4).
وفي معناها رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أين تضرب هذه الضربة؟ يعني من أتى ذات محرم، قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته (5).
قلت: ومما يؤيد قول ابن إدريس ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: إذا زنى رجل بذات محرم، حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا (6).