____________________
حتى ينتبه، وعن المجنون حتى يفيق (1) وعموم صيانة الدم إلا في موضع اليقين.
ولما رواه العبدي عن حمزة بن حمران (2) وهو اختيار المصنف (3) والعلامة (4) هنا.
قال فخر المحققين: أما خصوصية العشر، فلم نقف عليها بنص (5).
فالحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال، وأربع روايات.
(أ) بلوغ العشر، قاله الشيخ في النهاية (6) وهو تأويل رواية أبي بصير (7).
(ب) خمسة أشبار، وهو قول الصدوق (8) وهو رواية السكوني (9).
(ج) خمسة عشر سنة، وهو المشهور، وهو رواية حمزة بن حمران (10).
ولما رواه العبدي عن حمزة بن حمران (2) وهو اختيار المصنف (3) والعلامة (4) هنا.
قال فخر المحققين: أما خصوصية العشر، فلم نقف عليها بنص (5).
فالحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال، وأربع روايات.
(أ) بلوغ العشر، قاله الشيخ في النهاية (6) وهو تأويل رواية أبي بصير (7).
(ب) خمسة أشبار، وهو قول الصدوق (8) وهو رواية السكوني (9).
(ج) خمسة عشر سنة، وهو المشهور، وهو رواية حمزة بن حمران (10).