____________________
أرادوا قتله كان. ماله لوارثه (1).
وعلى قوله التقي يتسلط على ماله بأخذ الدية خاصة، ولو لم يكن له مال فمن أهله.
(الثالث) أولاده الأصاغر: وذهب المفيد (2) وتلميذه (3) وابن حمزة (4) إلى استرقاقهم.
ومنع ابن إدريس (5) لأنهم أحرار، ولا يجوز استرقاق الحر بغير دليل، واختاره المصنف (6).
ولم يتعرض السيد والصدوق للأولاد بنفي ولا إثبات (7) (8).
وروى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في نصراني قتل مسلما، فلما أخذ، أسلم، أقتله به؟ قال: نعم، قيل: فإن لم يسلم؟
وعلى قوله التقي يتسلط على ماله بأخذ الدية خاصة، ولو لم يكن له مال فمن أهله.
(الثالث) أولاده الأصاغر: وذهب المفيد (2) وتلميذه (3) وابن حمزة (4) إلى استرقاقهم.
ومنع ابن إدريس (5) لأنهم أحرار، ولا يجوز استرقاق الحر بغير دليل، واختاره المصنف (6).
ولم يتعرض السيد والصدوق للأولاد بنفي ولا إثبات (7) (8).
وروى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في نصراني قتل مسلما، فلما أخذ، أسلم، أقتله به؟ قال: نعم، قيل: فإن لم يسلم؟