____________________
ثمان سنين فجائز أمره في ماله، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود (1).
والرواية الثانية: رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية (2).
وبمضمونها قال الصدوق (3) والمفيد (4).
وقال ابن إدريس: لا يتوجه إليه القصاص حتى يبلغ خمسة عشر سنة (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) وولده (8).
لعموم قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم
والرواية الثانية: رواها السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل: فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية (2).
وبمضمونها قال الصدوق (3) والمفيد (4).
وقال ابن إدريس: لا يتوجه إليه القصاص حتى يبلغ خمسة عشر سنة (5) واختاره المصنف (6) والعلامة (7) وولده (8).
لعموم قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم