____________________
أقول: هذا مذهب المصنف (1) وهو ظاهر كثير من الأصحاب وإن لم يصرحوا به، لعموم قبول إقرار العاقل (2) وحمله على الزنا والسرقة قياس، ولأنه حق آدمي فيكفي فيه المرة كسائر الحقوق.
ونص الشيخ في النهاية على المرتين (3) وتبعه القاضي (4) وابن إدريس (5) والطبرسي (6) ويحيى بن سعيد (7).
ووجهه: الاحتياط في الدماء، ولأنه لا تنقص عن السرقة، وقد شرط فيها التعدد.
والجواب عن الأول: بأن الاحتياط ربما كان في تقليل شروط القبول، ولهذا قبلنا: شهادة الصبيان وقسامة المدعي، تحقيقا لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) (8).
ونص الشيخ في النهاية على المرتين (3) وتبعه القاضي (4) وابن إدريس (5) والطبرسي (6) ويحيى بن سعيد (7).
ووجهه: الاحتياط في الدماء، ولأنه لا تنقص عن السرقة، وقد شرط فيها التعدد.
والجواب عن الأول: بأن الاحتياط ربما كان في تقليل شروط القبول، ولهذا قبلنا: شهادة الصبيان وقسامة المدعي، تحقيقا لقوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) (8).