____________________
فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه (1).
(ب) اشتراك الجميع فيه ما لم يحكم به الحاكم لأولياء الأول، ومع الحكم يكون لأولياء الثاني، وهكذا في الثالث والرابع وما زادوه، وهو قول الشيخ في الإستبصار، حيث قال: عقيب إيراده لحديث ابن عقبه: وهذا الخبر ينبغي أن يحمل على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، فأما قبل ذلك فإنه يكون بين الجميع (2).
لما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما، إن كانت جنايته تحيط بقيمته قتل له، فإن جرح رجلا في أول النهار، وجرح آخرا في آخر النهار قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير (3).
وهذا التفصيل هو مذهب أبي علي (4) واختاره العلامة (5).
(ج) يكفي في انتقاله إلى الثاني، اختيار أولياء الأول استرقاقه، وإن لم يحكم الحاكم، ومع عدم اختيارهم ذلك لا يدخل في ملك أحد من القتلى بغير اختياره، فإذا قتل الثاني فأيهم سبق إلى قتله كان له ذلك، لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه
(ب) اشتراك الجميع فيه ما لم يحكم به الحاكم لأولياء الأول، ومع الحكم يكون لأولياء الثاني، وهكذا في الثالث والرابع وما زادوه، وهو قول الشيخ في الإستبصار، حيث قال: عقيب إيراده لحديث ابن عقبه: وهذا الخبر ينبغي أن يحمل على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، فأما قبل ذلك فإنه يكون بين الجميع (2).
لما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين؟ قال: هو بينهما، إن كانت جنايته تحيط بقيمته قتل له، فإن جرح رجلا في أول النهار، وجرح آخرا في آخر النهار قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير (3).
وهذا التفصيل هو مذهب أبي علي (4) واختاره العلامة (5).
(ج) يكفي في انتقاله إلى الثاني، اختيار أولياء الأول استرقاقه، وإن لم يحكم الحاكم، ومع عدم اختيارهم ذلك لا يدخل في ملك أحد من القتلى بغير اختياره، فإذا قتل الثاني فأيهم سبق إلى قتله كان له ذلك، لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه