____________________
سلطانا) (1) ولا مدخل لحكم الحاكم في ذلك، بل الاختيار في ذلك إلى الأولياء، من القتل والاسترقاق، وهو اختيار ابن إدريس (2) والمصنف (3) والعلامة في التحرير (4) وفخر المحققين (5).
تفريع لا فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته، ولو لم تحط كل واحد وأحاطتا تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما. وإن فضل فيه فضل كان للسيد، وإن قصرت قيمته عنهما قسم بينما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول، ودخل النقص على الأول خاصة إن كان استرقه.
وبالجملة: يأتي فيه الخلاف المتقدم.
هذا في العمد.
أما في الخطأ: فإن فداه السيد في الجناية الأولى كان للأول المال على السيد،
تفريع لا فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته، ولو لم تحط كل واحد وأحاطتا تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما. وإن فضل فيه فضل كان للسيد، وإن قصرت قيمته عنهما قسم بينما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول، ودخل النقص على الأول خاصة إن كان استرقه.
وبالجملة: يأتي فيه الخلاف المتقدم.
هذا في العمد.
أما في الخطأ: فإن فداه السيد في الجناية الأولى كان للأول المال على السيد،