____________________
وقتل العبد خاصة وليس لسيد العبد على الحر سبيل. وقتل الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثته نصف الدية، وهو قول الشيخ في النهاية (1) وبه قال المفيد (2) والقاضي (3).
(ب) للولي قتلهما، ويرد قيمة العبد، لأنها الفاضل عن حقه، على سيد العبد وورثة الحر، فيكون بينهما نصفان. وله قتل الحر، وعلى سيد العبد نصف دية الحر لورثته. وله قتل العبد ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته. وإن اختار الدية كان على كل من الحر وسيد العبد نصفها، وهو قول التقي (4).
(ج) كون الجناية عليهما نصفين، وذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها، وهو مذهب المصنف (5) والعلامة (6).
وحينئذ نقول: قيمة العبد إما أن يزيد على جنايته أو لا، وعلى التقديرين، فالولي إما أن يختار قتلهما، أو الدية منهما، أو قتل الحر، أو العبد، فهذه أربعة أقسام، إذا ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية، أربعة منها في طرف الزيادة، وأربعة في
(ب) للولي قتلهما، ويرد قيمة العبد، لأنها الفاضل عن حقه، على سيد العبد وورثة الحر، فيكون بينهما نصفان. وله قتل الحر، وعلى سيد العبد نصف دية الحر لورثته. وله قتل العبد ويؤدي الحر إلى سيده نصف قيمته. وإن اختار الدية كان على كل من الحر وسيد العبد نصفها، وهو قول التقي (4).
(ج) كون الجناية عليهما نصفين، وذلك يقتضي ضمان كل واحد منهما لنصفها، وهو مذهب المصنف (5) والعلامة (6).
وحينئذ نقول: قيمة العبد إما أن يزيد على جنايته أو لا، وعلى التقديرين، فالولي إما أن يختار قتلهما، أو الدية منهما، أو قتل الحر، أو العبد، فهذه أربعة أقسام، إذا ضربت في القسمين الأولين كانت ثمانية، أربعة منها في طرف الزيادة، وأربعة في