ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما.
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه، ومع جهالتهما، دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه، ويبطل بالتقايل. ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح. ولو كان بيد اثنين درهمان، فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر:
هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف، وللآخر ما بقي. وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما، فامتزجت لا عن تفريط، وتلف
____________________
كتاب الصلح مقدمات (الأولى) الصلح عقد شرع لقطع المنازعة.
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح