وهل يشترط الإقباض؟ الأظهر: نعم.
____________________
الرهن محلوب، ومركوب (1) وعن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي السحمة اليهودي على شعير أخذه لأهله (2).
وقيل: سبب عدوله عن القرض من أصحابه إلى يهودي؟ لئلا يلزمه منه بالإبراء، فإنه لم يأمن أن أستقرض من بعضهم أن يبرئه من ذلك.
و" تغلق الرهن " بالتاء المفتوحة والغين المعجمة، يقال: غلق الرهن غلقا، أي استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفك في الوقت المشروط قاله صاحب الصحاح (3)، والأصل فيه: أن في الجاهلية كان الرجل يرهن عند الرجل الشئ على دينه إلى أمد، فإذا لم يأت صاحب الرهن بالحق كان الرهن لصاحب الدين وجاء الإسلام بتحريم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه، الحديث.
ومعنى قوله عليه السلام " له غنمه " أي فائدته ونماؤه " وعليه غرمه " أي تلفه ونقصانه ومؤنته، وذلك لأنه ملكه، وهو من توابع الملك ولم ينتقل منه إلى المرتهن.
وأما الإجماع فمن ساير المسلمين على جواز الرهن.
قال طاب ثراه: هل يشترط الإقباض؟ الأشهر نعم.
أقول: قال الشيخ في النهاية: باشتراط القبض في لزوم الرهن (4) وبه قال
وقيل: سبب عدوله عن القرض من أصحابه إلى يهودي؟ لئلا يلزمه منه بالإبراء، فإنه لم يأمن أن أستقرض من بعضهم أن يبرئه من ذلك.
و" تغلق الرهن " بالتاء المفتوحة والغين المعجمة، يقال: غلق الرهن غلقا، أي استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يفك في الوقت المشروط قاله صاحب الصحاح (3)، والأصل فيه: أن في الجاهلية كان الرجل يرهن عند الرجل الشئ على دينه إلى أمد، فإذا لم يأت صاحب الرهن بالحق كان الرهن لصاحب الدين وجاء الإسلام بتحريم ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه، الحديث.
ومعنى قوله عليه السلام " له غنمه " أي فائدته ونماؤه " وعليه غرمه " أي تلفه ونقصانه ومؤنته، وذلك لأنه ملكه، وهو من توابع الملك ولم ينتقل منه إلى المرتهن.
وأما الإجماع فمن ساير المسلمين على جواز الرهن.
قال طاب ثراه: هل يشترط الإقباض؟ الأشهر نعم.
أقول: قال الشيخ في النهاية: باشتراط القبض في لزوم الرهن (4) وبه قال