____________________
نصب نفسه للشراء كانت أجرة ما يشتريه على المبتاع، وكل منهما يسمى دلالا.
وإن كان ممن يبيع للناس ويشتري وهو السمسار فله أجرة ما يبيعه على الآخر بالبيع، وأجرة ما يشتريه على الآمر بالشراء. " ولا يجمع بينهما لواحد " أي لا يجمع لواحد بين الأجرتين بأخذهما من البائع والمشتري عن سلعة واحدة، بل يأخذ ممن يكون وكيلا له وعاقدا عنه.
وفي بعض المصنفات الفقهية " ولا يجمع بينهما الواحد " وفي بعضها " ولا يتولاهما الواحد " أي لا يتولي الواحد دلالتي البيع والشراء في سلعة واحدة.
وذلك مبني على مقدمات:
(أ) لا يجوز أخذ أجرتين على سلعة واحدة، لأنه في الشراء مأمور بالسعي للمشتري وفي البيع للبائع، ولو سبق أحدهما باستيجاره صار العمل واجبا عليه، فلا يستحق عليه أجرا من الأجر.
(ب) لا يجوز أن يكون الواحد موجبا قابلا.
(ج) إن الوكيل يجب عليه مراعاة الأصلح لموكله ولا يكفي المصلحة فيجتهد في الزيادة للبائع وفي التسامح للمشتري، وذلك تناقض.
(د) إن الوكيل لا يجوز أن يشتري من نفسه، وكذا لا يجوز أن يبتاع من نفسه لمن وكله في الشراء إلا مع الإعلام.
" وقيل: ليس المراد العقد، بل الدلالة، لأن مجرد العقد لا يستأجر عليه غالبا وليس له أجرة في العادة. ولو جعل له جعلا على الطرفين استحق على كل واحد منهما ما جعل له، وكذا لو استأجره على إيقاع العقد مع إعلامهما، فإنه يستحق الأجرة عليه (1).
وإن كان ممن يبيع للناس ويشتري وهو السمسار فله أجرة ما يبيعه على الآخر بالبيع، وأجرة ما يشتريه على الآمر بالشراء. " ولا يجمع بينهما لواحد " أي لا يجمع لواحد بين الأجرتين بأخذهما من البائع والمشتري عن سلعة واحدة، بل يأخذ ممن يكون وكيلا له وعاقدا عنه.
وفي بعض المصنفات الفقهية " ولا يجمع بينهما الواحد " وفي بعضها " ولا يتولاهما الواحد " أي لا يتولي الواحد دلالتي البيع والشراء في سلعة واحدة.
وذلك مبني على مقدمات:
(أ) لا يجوز أخذ أجرتين على سلعة واحدة، لأنه في الشراء مأمور بالسعي للمشتري وفي البيع للبائع، ولو سبق أحدهما باستيجاره صار العمل واجبا عليه، فلا يستحق عليه أجرا من الأجر.
(ب) لا يجوز أن يكون الواحد موجبا قابلا.
(ج) إن الوكيل يجب عليه مراعاة الأصلح لموكله ولا يكفي المصلحة فيجتهد في الزيادة للبائع وفي التسامح للمشتري، وذلك تناقض.
(د) إن الوكيل لا يجوز أن يشتري من نفسه، وكذا لا يجوز أن يبتاع من نفسه لمن وكله في الشراء إلا مع الإعلام.
" وقيل: ليس المراد العقد، بل الدلالة، لأن مجرد العقد لا يستأجر عليه غالبا وليس له أجرة في العادة. ولو جعل له جعلا على الطرفين استحق على كل واحد منهما ما جعل له، وكذا لو استأجره على إيقاع العقد مع إعلامهما، فإنه يستحق الأجرة عليه (1).