____________________
ولأن الإمساك واجب كرمضان والوطء فيه محرم كحرمة رمضان.
(ب) عدمه مطلقا قاله الشيخ (1) وابن حمزة (2) واختاره المصنف (3) وهو ظاهر العلامة في التذكرة (4).
لأصالة براءة الذمة من الزائد عما وقع عليه الإجماع، ولعدم الهتك، ولأن الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح، فكما لا تتكرر به القضاء لا تتكرر به الكفارة.
(ج) التفصيل وهو التكرير مع تخلل التكفير، وعدمه مع عدمه وهو قول أبي علي (5) (2) غير الجماع ولا يتكرر الكفارة بتكرره مع اتفاقه وعدم تخلل التكفير إجماعا.
(3) لو تخلل التكفير مع اتفاق السبب، تكررت عند العلامة (6) والشهيد (7) وأولى بالتكرار مع اختلاف السبب، وقيل: بعدم التكرار، لأصالة البراءة.
(ب) عدمه مطلقا قاله الشيخ (1) وابن حمزة (2) واختاره المصنف (3) وهو ظاهر العلامة في التذكرة (4).
لأصالة براءة الذمة من الزائد عما وقع عليه الإجماع، ولعدم الهتك، ولأن الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح، فكما لا تتكرر به القضاء لا تتكرر به الكفارة.
(ج) التفصيل وهو التكرير مع تخلل التكفير، وعدمه مع عدمه وهو قول أبي علي (5) (2) غير الجماع ولا يتكرر الكفارة بتكرره مع اتفاقه وعدم تخلل التكفير إجماعا.
(3) لو تخلل التكفير مع اتفاق السبب، تكررت عند العلامة (6) والشهيد (7) وأولى بالتكرار مع اختلاف السبب، وقيل: بعدم التكرار، لأصالة البراءة.