____________________
(ه) أن يكون إلى محرمة ولم يقصد النظر ولا الإمناء، فلا فساد إجماعا.
(و) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء ولا يحصل الإمناء، فلا فساد أيضا.
(ز) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء، فيفسد ويجب الكفارة.
(ح) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء، فيبني على منافاة نيته المنافي كما تقدم.
(ط) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء فيحصل الإمناء، فذهب المصنف والحسن وابن إدريس والشيخ في الخلاف لا شئ، ومذهبه في المبسوط وجوب القضاء، وهو مذهب العلامة، وعند فخر المحققين يعتبر الناظر، فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر وإلا فلا.
الفصل الثاني: الملاعبة والملامسة، فإن كان مع قصد الإنزال كفر قطعا، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور، وقال أبو علي: يجب القضاء خاصة (1).
احتج الأولون: بأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للإنزال فكان عليه الكفارة، وبما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، قال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه (2).
وفي معناها رواية سماعة (3).
احتج أبو علي، بأنه أنزل من غير قصد، فلا يجب عليه الكفارة كالمتمضمض للتبرد.
وأجيب بأنه قصد فعلا يحصل معه الإمناء، فهو كالمجامع.
(و) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء ولا يحصل الإمناء، فلا فساد أيضا.
(ز) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء، فيفسد ويجب الكفارة.
(ح) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر والإمناء ولا يحصل الإمناء، فيبني على منافاة نيته المنافي كما تقدم.
(ط) أن تكون إلى محرمة ويقصد النظر لا الإمناء فيحصل الإمناء، فذهب المصنف والحسن وابن إدريس والشيخ في الخلاف لا شئ، ومذهبه في المبسوط وجوب القضاء، وهو مذهب العلامة، وعند فخر المحققين يعتبر الناظر، فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر وإلا فلا.
الفصل الثاني: الملاعبة والملامسة، فإن كان مع قصد الإنزال كفر قطعا، وإن كان لا معه فكذلك على المشهور، وقال أبو علي: يجب القضاء خاصة (1).
احتج الأولون: بأنه أنزل في نهار رمضان عقيب فعل معد للإنزال فكان عليه الكفارة، وبما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، قال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبه (2).
وفي معناها رواية سماعة (3).
احتج أبو علي، بأنه أنزل من غير قصد، فلا يجب عليه الكفارة كالمتمضمض للتبرد.
وأجيب بأنه قصد فعلا يحصل معه الإمناء، فهو كالمجامع.