____________________
شئتم (1) واحتج الآخرون بكونه جمعا بين الروايات.
القسم الثاني: أن لا يكونا ربويين كالثياب والعبد فيجوز التفاضل فيه نقدا قطعا كعبد بعبدين، ودارا بدارين، وهل يجوز نسيئة أم لا فيه ثلاثة أقوال:
(أ) المنع قاله الشيخ في النهاية (2) والخلاف (3) وبه قال القديمان (4).
(ب) الجواز قاله الصدوق واختاره (5).
(ج) الكراهية قاله في المبسوط (6) واختاره المصنف (7) واستند الكل إلى الروايات (8) القسم الثالث: أن يكون أحدهما ربويا والآخر غير ربوي، فيجوز بيعهما متفاوتين في التقدير ومتساويين، ومع حلول أحدهما وتأجيل الآخر، ولا يجوز مع تأجيلهما تساويا في الأجل أو اختلفا.
قال طاب ثراه: وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين وفي النسيئة خلاف.
أقول: تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة.
قال طاب ثراه: وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه الانتفاء.
القسم الثاني: أن لا يكونا ربويين كالثياب والعبد فيجوز التفاضل فيه نقدا قطعا كعبد بعبدين، ودارا بدارين، وهل يجوز نسيئة أم لا فيه ثلاثة أقوال:
(أ) المنع قاله الشيخ في النهاية (2) والخلاف (3) وبه قال القديمان (4).
(ب) الجواز قاله الصدوق واختاره (5).
(ج) الكراهية قاله في المبسوط (6) واختاره المصنف (7) واستند الكل إلى الروايات (8) القسم الثالث: أن يكون أحدهما ربويا والآخر غير ربوي، فيجوز بيعهما متفاوتين في التقدير ومتساويين، ومع حلول أحدهما وتأجيل الآخر، ولا يجوز مع تأجيلهما تساويا في الأجل أو اختلفا.
قال طاب ثراه: وما لا كيل فيه ولا وزن فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين وفي النسيئة خلاف.
أقول: تقدم البحث عن هذه في المسألة السابقة.
قال طاب ثراه: وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه الانتفاء.