ولا يجوز اشتراط غير المقدور كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا، ولا بأس
____________________
(ب) لا يجوز إذا كان مكيلا أو موزونا، طعاما كان أو غيره، ويجوز فيما عداه كالثياب والأرضين وهو قول الحسن بن أبي عقيل (1).
(ج) يجوز مطلقا ويكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول، ويكره فيما يكال أو يوزن قبل قبضه إياه، وهو قول المفيد (2) والشيخ في النهاية (3) والقاضي في الكامل (4) واستند الكل إلى الروايات (5).
وهنا وجه رابع، وهو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح ويجوز تولية، وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن رجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية فلا بأس (6).
(ج) يجوز مطلقا ويكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول، ويكره فيما يكال أو يوزن قبل قبضه إياه، وهو قول المفيد (2) والشيخ في النهاية (3) والقاضي في الكامل (4) واستند الكل إلى الروايات (5).
وهنا وجه رابع، وهو المنع من بيع الطعام قبل القبض إذا كان بربح ويجوز تولية، وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن رجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان تولية فلا بأس (6).