____________________
أقول: المراد بالاستقرار مضي زمان يمكنه فيه إيقاع أفعال الحج، كبعض يوم النحر، ويهمل مع القدرة عليه، فيستقر في ذمته، ويجب قضاؤه عندنا، خلافا لأبي حنيفة ومالك حيث قالا: لا يقضى عنه كالصلاة.
ولو أوصى به خرج من الثلث.
لنا من طريق العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، فقال: حجي عن أمك (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: وقد سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الإسلام، ولم يوص بها وهو موسر، قال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره (2) واختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على وجوبه، في كيفيته على قولين.
(أ) إنه من أقرب الأماكن إلى الميقات سواء كان حج الإسلام أو منذورا، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (3)، لأن المقصود إيقاع النسك، وقطع المسافة غير مقصودة، والأصل براءة الذمة من الزائد على ذلك وهو اختيار المصنف (4).
ولو أوصى به خرج من الثلث.
لنا من طريق العامة ما رواه بريدة عن ابن عباس: أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، فقال: حجي عن أمك (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: وقد سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الإسلام، ولم يوص بها وهو موسر، قال: يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره (2) واختلف الأصحاب بعد اتفاقهم على وجوبه، في كيفيته على قولين.
(أ) إنه من أقرب الأماكن إلى الميقات سواء كان حج الإسلام أو منذورا، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع (3)، لأن المقصود إيقاع النسك، وقطع المسافة غير مقصودة، والأصل براءة الذمة من الزائد على ذلك وهو اختيار المصنف (4).