____________________
أقول: السقوط مذهب السيد (1) وبه قال ابن إدريس (2) ما لم يكن ساقه وأشعره أو قلده. وأوجبه الشيخ في الخلاف (3) واختاره المصنف (4) والعلامة (5).
وفائدة الشرط عندهم جواز التحلل للمحضور من غير تربص. وأما في المصدود فلا أثر للشرط سوى التعبد الشرعي، لأنه يحل مكانه بالهدي شرط أولا.
تنبيه الذي عليه المعظم التفصيل في تحلل المحصور والمصدود، فالأول لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والثاني يحل مكانه. ولم يفرق بينهما التقي وأبو علي في الاجتماع على حكم واحد، لكن اختلفا، فأبو علي أجاز التحلل للمحصر في الحال بذبح هديه أو نحره مكانه ويحل من كل شئ إلا من النساء، قال: ولو انفذ هديه إلى مكة وأقام على إحرامه إلى أن يبرأ ثم يتمم ما كان عقده فخرج منه كان أولى (6). وأما التقي فأوجب البقاء على الإحرام فيهما حتى يبلغ الهدي محله (7) وأما سلار فأوجب البقاء
وفائدة الشرط عندهم جواز التحلل للمحضور من غير تربص. وأما في المصدود فلا أثر للشرط سوى التعبد الشرعي، لأنه يحل مكانه بالهدي شرط أولا.
تنبيه الذي عليه المعظم التفصيل في تحلل المحصور والمصدود، فالأول لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والثاني يحل مكانه. ولم يفرق بينهما التقي وأبو علي في الاجتماع على حكم واحد، لكن اختلفا، فأبو علي أجاز التحلل للمحصر في الحال بذبح هديه أو نحره مكانه ويحل من كل شئ إلا من النساء، قال: ولو انفذ هديه إلى مكة وأقام على إحرامه إلى أن يبرأ ثم يتمم ما كان عقده فخرج منه كان أولى (6). وأما التقي فأوجب البقاء على الإحرام فيهما حتى يبلغ الهدي محله (7) وأما سلار فأوجب البقاء