____________________
ما وقع عليه الاتفاق ولصحيحة معاوية (1) ويونس بن يعقوب (2).
والثاني: قوله في الخلاف (3) وبه قال القاضي (4) وأبو علي (5) لرواية علي بن أبي حمزة (6).
والثالث: قول الحسن (7) لصحيحتي الحلبي وزرارة عن الصادق والباقر عليهما السلام لا يكون في السنة عمرتان (8) (9).
والرابع: قول السيد (10) وابن إدريس (11) لقوله صلى الله عليه وآله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما (12) ولم يفصل.
والثاني: قوله في الخلاف (3) وبه قال القاضي (4) وأبو علي (5) لرواية علي بن أبي حمزة (6).
والثالث: قول الحسن (7) لصحيحتي الحلبي وزرارة عن الصادق والباقر عليهما السلام لا يكون في السنة عمرتان (8) (9).
والرابع: قول السيد (10) وابن إدريس (11) لقوله صلى الله عليه وآله: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما (12) ولم يفصل.