____________________
وهذا الدليل غير ناهض بمطلوبه، قاصر في الدلالة على ما يريده.
قال المصنف: ولست أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال، ولا كيف يوجهه، فإن كان يقول: الإخلال بالإحرام، إخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم، أو جاهلا بالإحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجه لما قاله: هذا آخر كلامه في المعتبر (1).
وحاصله أن استدلاله غير متوجه، لأنه لا عمل هنا، بل فات فعل اغتفره الشارع وعفى عن تركه سهوا، كما لو نسي الطواف واجتزأ بباقي الأفعال، وهي واقعة مع النية.
وأيضا الأول يدل عليه الروايات بمنطوقها (2) فيكون أولى مما يدل عليه بعموم أو تلازم.
وأيضا فإنه اجتهاد في مقابله نص، وهو غير معتمد.
والتخريج تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه.
واختار المصنف (3) والعلامة الأول (4) وهو مذهب الشيخ رحمه الله (5) وعليه
قال المصنف: ولست أدري كيف تخيل له هذا الاستدلال، ولا كيف يوجهه، فإن كان يقول: الإخلال بالإحرام، إخلال بالنية في بقية المناسك، فنحن نتكلم على تقدير إيقاع نية كل منسك على وجهه ظانا أنه أحرم، أو جاهلا بالإحرام، فالنية حاصلة مع إيقاع كل منسك، فلا وجه لما قاله: هذا آخر كلامه في المعتبر (1).
وحاصله أن استدلاله غير متوجه، لأنه لا عمل هنا، بل فات فعل اغتفره الشارع وعفى عن تركه سهوا، كما لو نسي الطواف واجتزأ بباقي الأفعال، وهي واقعة مع النية.
وأيضا الأول يدل عليه الروايات بمنطوقها (2) فيكون أولى مما يدل عليه بعموم أو تلازم.
وأيضا فإنه اجتهاد في مقابله نص، وهو غير معتمد.
والتخريج تعدية الحكم من منطوق به إلى مسكوت عنه.
واختار المصنف (3) والعلامة الأول (4) وهو مذهب الشيخ رحمه الله (5) وعليه