لزوجها منها؟ قال: (تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار) (1).
وعن حجاج الخشاب (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ قال: (تلبس درعا، ثم تضطجع معه) (3).
وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: (لا شئ حتى تطهر) (4) وهذا عام، إذ هو نكرة في معرض المنع (5)، خرج ما فوق السرة وتحت الركبة بالإجماع، فيبقى النهي متناولا للباقي.
احتج أبو حنيفة ومن وافقه (6) بما رواه البخاري، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (7).
وعن عمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: (فوق الإزار) (8).