منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
وفي الحسن، عن الحلبي، عنه عليه السلام: (لو ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله) (١).
وعن زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ما جرى عليه الماء من جسده قليلة وكثيرة فقد أجزأه) (٢).
ولأن الأصل عدم الوجوب، ولأنه غسل واجب فلا يجب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة، ولأن الماء مطهر بالنص، فإذا صادف محلا قابلا للطهارة أثر، كالإحراق، ومع حصول الطهارة تجوز الصلاة به.
احتج مالك بأن الواجب الاغتسال (٣)، لقوله تعالى: ﴿حتى تغتسلوا﴾ (4) ولا يقال: [اغتسل] (5) إلا لمن دلك نفسه، ولأن الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم، ولأنه فعل والفعل لا يتحقق إلا بالدلك، فصار كغسل الثوب.
والجواب عن الأول بالمنع من اختصاص الغسل بما يشتمل على الدلك، فإنه يقال:
غسل الإناء وإن لم يمر يده ويسمى السيل الكثير غاسولا.
وعن الثاني بالفرق، فإنا أمرنا في التيمم بالمسح، لأنه طهارة بالتراب ويتعذر غالبا إمرار التراب إلا باليد.
وعن الثالث: إن النجاسة في الثوب حقيقة تخللت أجزاء الثوب فلا يزول، إلا بالدلك والعصر، بخلاف صورة النزاع.

(١) التهذيب ١: ١٤٨ حديث ٤٢٣، الإستبصار ١: ١٢٥ حديث ٤٢٤، الوسائل ١: ٥٠٤ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة، حديث ١٢. في الجميع: إذا ارتمس الجنب.
(٢) التهذيب ١: ١٣٧ حديث ٣٨٠، الإستبصار ١: ١٢٣ حديث ٤١٦، الوسائل ١: ٥١١ الباب ٣١ من أبواب الجنابة، حديث ٣.
(٣) المغني ١: ٢٥٢ الشرح الكبير بهامش المغني ١: ٢٤٨، تفسير القرطبي ٥: ٢١٠.
(٤) النساء: ٤٣.
(5) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست