ويرجع ذو الفضل، وعدمه، لأنه لم يقبض بالنيابة، ولم يستنبه، وإنما قبض لنفسه، وكان القبض فاسدا كالبيع، بخلاف الوكيل، فإنه استنابه.
ولو صرح بالإذن فليس بمستنيب له في القبض، وإنما إذنه بحكم المعاوضة، فلا فرق بين التصريح وعدمه، فيبقى مال الكتابة بحاله في ذمة العبد، ويرجع على المشتري بما أداه إليه، ويرجع المشتري على البائع، فإن سلمه المشتري إلى البائع لم يصح، لأنه قبضه بغير إذن المكاتب، فأشبه ما لو أخذه من ماله بغير إذنه على إشكال ينشأ من تعيين العبد إياه لمال الكتابة بالدفع (1)، ولا يحكم بعجزه مع الدفع الفاسد، فإن أفلس المشتري لم يحكم بعجزه على إشكال.
ح: لو ادعى دفع مال الكتابة إلى سيديه فصدقه أحدهما عتق نصيبه، وتقبل شهادته على صاحبه إن اعترف المنكر بالإذن في الإقباض بالنسبة إلى براءة ذمة (2) العبد وشبهه (3)، وإلا فلا، فيحلف المنكر، ويطالب الشريك بنصف ما اعترف بقبضه وهو ربع مال الكتابة. فإن رجع على العبد بكمال نصيبه استقر قبض المصدق لنفسه. وإن رجع على الشريك بنصف حقه يرجع على العبد بالنصف الآخر، ولا يرجع العبد على المصدق، ولا بالعكس.
فإن عجز العبد عن أداء الربع كان له استرقاق نصيبه في المشروط، ويرجع على الشريك بنصف ما قبضه، ولا سراية هنا - على قول العامة - بسراية المكاتب، لأن المصدق والعبد يعتقدان حرية الجميع وغصبية المنكر، والمنكر يدعي رقية الجميع.
أما نصفه فظاهر، لعدم قبضه، وأما نصف شريكه فلأنه إن قبض شيئا فنصفه لي وقد قبضه بغير إذني، فلا يعتق نصيبه بهذا القبض، فالسراية ممتنعة على القولين، لأنها إنما تثبت فيمن عتق بعضه وبقى بعضه رقا، والجميع متفقون على خلاف ذلك.