كما لو عتق بالأداء (1).
د: لو ظهر استحقاق المدفوع بطل العتق، وقيل له: إن دفعت الآن، وإلا فسخت الكتابة.
ولو مات بعد الأداء مات عبدا.
ولو ظهر معيبا تخير بين الأرش والرد فيبطل العتق على إشكال.
ولو تجدد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الرد بالعيب الأول مع أرش الحادث.
وقال الشيخ، يمنع، ولو تلفت العين عند السيد استقر الأرش (2).
ولو قال له السيد عقيب دفع المستحق: أنت حر لم يعتق بذلك، فإن ادعى المكاتب قصد إنشاء العتق قدم قول السيد.
ه: لو أقام العبد شاهدا واحدا على الدفع حلف معه وإن منعنا من الشاهد واليمين في العتق.
ولو حلف السيد فسخت الكتابة مع التأخير، فإن ادعى العبد غيبة الشهود انظر إلى أن يحضرها، فإن لم يحضر حلف السيد، فإن حضر بعده الشاهدان ثبتت الحرية.
و: لو أبرأه السيد من مال الكتابة برئ وعتق. ولو أبرأه من البعض برئ منه، وكان على الكتابة في الباقي.
ولو أقر بالقبض عتق. وإن كان مريضا، فإن كان غير متهم فكذلك، وإلا نفذ من الثلث.
ز: يجوز البيع مال الكتابة والوصية به. فإن كان البيع فاسدا فأدى العبد المال إلى المشتري احتمل العتق، لأنه تضمن الإذن في القبض، فأشبه قبض الوكيل، فيرجع السيد على المشتري إن كان من غير جنس الثمن، وإلا تقاصا بقدر الأقل،