والوكالة والبيع الجائز، بخلاف إنكار الطلاق.
ولو ضمه المريض مع العتق قدم العتق، وإن ضمه مع الوصية بالعتق احتمل تقديمه، لتوقف العتق على الإعتاق بعد الموت، وحصول العتق فيه بالموت، وتقديم السابق.
ولو قال له المولى: إذا أديت إلى ورثتي كذا فأنت حر كان رجوعا، وليس الرجوع في تدبير الحمل رجوعا في تدبير الحمل، وبالعكس.
وإذا استفاد المدبر مالا في حياة مولاه فهو لسيده، وإن كان بعده فإن خرج المدبر من ثلث التركة سوى الكسب فالكسب له، وإلا كان له منه بقدر ما يتحرر منه والباقي للورثة.
ولو ادعى الوارث سبق الكسب على الموت والعبد تأخره قدم قوله، فإن أقاما بينة قدمت بينة الوارث.
هذا إن خرج من الثلث، ولو لم يخلف سواه وكان الكسب ستين ضعف قيمته قدم قول العبد أيضا، ويحسب على الورثة ما يصل إليهم من الكسب بإقرارهم.
وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه؟ إشكال ينشأ من إجراء إقرار الورثة مجرى الإجازة أم لا.
فعلى الأول يدخلها الدور، فنقول: عتق منه شئ وله من كسبه شيئان، وللورثة شيئان من نفسه وكسبه، فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء فالشئ ثمانية عشر، فله من نفسه ثمانية عشر، ومن كسبه ضعف ذلك، وللورثة من نفسه وكسبه ستة وثلاثون.
وعلى الثاني يعتق سبعة أتساعه، وله من كسبه عشرون، ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه، أو خلف شيئا معه.
وإذا جني على المدبر بما دون النفس فالأرش للمولى والتدبير باق. ولو قتل بطل، ويأخذ المولى قيمته مدبرا.
ولو قتله عبد عمدا قتل به إن ساواه أو قصر عنه، ولا يقتل الحر، ولا من تحرر