فيها مختلفة ومتساوية.
وفي اشتراط اتصال الأجل بالعقد إشكال، والأقرب المنع. فلو كاتبه على أداء دينار بعد خدمة شهر صح، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر، فإن مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة، لتعذر العوض.
ولو قال: على خدمة شهر بعد هذا الشهر صح على الأقوى.
ولو كاتبه ثم حبسه فعليه أجرة مدة حبسه. وقيل: يجب تأجيل مثلها (1).
ولو أعتقه على أن يخدمه شهرا عتق في الحال، وعليه الوفاء، فإن تعذر فالأقرب قيمة المنفعة، لا قيمة الرقية.
ولو دفعه قبل النجم لم يجب على السيد قبضه. وإذا دفعه بعد الحلول وجب عليه القبول أو الإبراء، فإن امتنع من أحدهما قبضه الحاكم، فإن تلف فمن السيد.
الثالث: أن يكون معلوم الوصف والقدر، فلو كان أحدهما مجهولا لم يصح.
ويجب أن يذكر في الوصف كل ما تثبت الجهالة بتركه، فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة، وإن كان من العروض وصفه بوصف السلم.
ولا يتعين قدره قلة وكثرة (2). نعم، يكره تجاوز قيمته، ويجوز أن يكون عينا ومنفعة، وهما معا بعد وصف المنفعة بما يرفع الجهالة.
ويتقدر إما بالعمل، كخياطة هذا الثوب، أو بالمدة، كالخدمة أو السكنى سنة.
ولو جمع بين الكتابة وغيرها من المعاوضات كالبيع أو الإجارة أو النكاح صح وإن اتحد العوض، ويقسط العوض عليهما.
ولو كاتبه الموليان بعوض واحد صح وقسط على حصصهما. ولو اختلف عوضاهما صح، اختلفت حصتهما (3) أو اتفقت، وليس له الدفع إلى أحدهما دون الآخر، فإن فعل شاركه الآخر، إلا أن يأذن أحدهما لصاحبه.
ولو كاتب عبدين له في عقد صح، وقسط العوض على القيمتين يوم العقد.