____________________
حمل جميعها على ذلك، ولو لضعف سنده.
نعم، ورد في خصوص العجين ما ظاهره تحريم الاستنجاء به، وهي قصة أهل الثرثار الذين استنجوا به، التي وردت بطرق متعددة، وقد تضمن أكثرها أن فيها نزول قوله تعالى: " قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " (1).
لكن لا مجال للتعدي من العجين لكل مطعوم.
نعم، لا ريب في التعدي للخبز بالأولوية العرفية، بل لا ينبغي التأمل في التعدي منه للطحين، بل للحنطة والشعير، بل لا يبعد التعدي للأرز ونحوه.
بل قد يستدل في الحنطة والشعير بصحيح هشام بن سالم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير، فيطؤونه يصلون عليه. قال: فغضب ثم قال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته " (2) ونحوه ما في خبر أبي عيينة (3)، فإن حرمة الوطء تقتضي حرمة الاستنجاء بالأولوية.
لكن لا يبعد حمله على الكراهة، لأن الوطء في مثل ذلك قد لا يعد توهينا عرفا. فتأمل.
وكيف كان، فنحن في غنى عن ذلك بعد عموم الارتكاز في حرمة الاستنجاء لجميع أنواع الطعام مما ينتفع به في الأكل ويعد له.
وإن استشكل في بعض ذلك في الجواهر. قال: " لا يبعد عدم ثبوت الاحترام بالنسبة إلى بعض المطعومات الغير المعتادة، كبعض البقول. بل الانصاف أن بعضا من المعتاد كاللحم ونحوه ليس مبنيا على الاحترام ".
لكنه مشكل.
ثم إن المرتكزات تقضي بحرمة الاستنجاء في مثل الخبز والتمر والحنطة
نعم، ورد في خصوص العجين ما ظاهره تحريم الاستنجاء به، وهي قصة أهل الثرثار الذين استنجوا به، التي وردت بطرق متعددة، وقد تضمن أكثرها أن فيها نزول قوله تعالى: " قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " (1).
لكن لا مجال للتعدي من العجين لكل مطعوم.
نعم، لا ريب في التعدي للخبز بالأولوية العرفية، بل لا ينبغي التأمل في التعدي منه للطحين، بل للحنطة والشعير، بل لا يبعد التعدي للأرز ونحوه.
بل قد يستدل في الحنطة والشعير بصحيح هشام بن سالم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صاحب لنا يكون على سطحه الحنطة والشعير، فيطؤونه يصلون عليه. قال: فغضب ثم قال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته " (2) ونحوه ما في خبر أبي عيينة (3)، فإن حرمة الوطء تقتضي حرمة الاستنجاء بالأولوية.
لكن لا يبعد حمله على الكراهة، لأن الوطء في مثل ذلك قد لا يعد توهينا عرفا. فتأمل.
وكيف كان، فنحن في غنى عن ذلك بعد عموم الارتكاز في حرمة الاستنجاء لجميع أنواع الطعام مما ينتفع به في الأكل ويعد له.
وإن استشكل في بعض ذلك في الجواهر. قال: " لا يبعد عدم ثبوت الاحترام بالنسبة إلى بعض المطعومات الغير المعتادة، كبعض البقول. بل الانصاف أن بعضا من المعتاد كاللحم ونحوه ليس مبنيا على الاحترام ".
لكنه مشكل.
ثم إن المرتكزات تقضي بحرمة الاستنجاء في مثل الخبز والتمر والحنطة