____________________
الحكم بالإعادة بأولى من تنزيل الإعادة على إرادة الرجوع بلحاظ عبور محل المتروك، بل لعل الثاني أولى.
بل هو المتعين بلحاظ ما سبق في موثق ابن أبي يعفور وخبر منصور.
الثالث: وجوب إعادة الوضوء رأسا.
وقد يستدل له بإطلاق صحيح زرارة: " سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان " (1).
لكن الظاهر منه إعادة ما بدأ به مما أخره الله تعالى، لا إعادة تمام الوضوء.
نعم، في خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام: " ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (2) أن يعيد الوضوء " (3).
إلا أنه لا ينهض برفع اليد عن النصوص الكثيرة المتقدمة وغيرها، الصريحة في عدم وجوب الاستئناف، فلا بد من تنزيله على صورة فوت الموالاة.
ويناسبه ورود نظيره في الناسي لبعض الأعضاء رأسا، ولزوم الجمع بينه وبين ما تضمن الإتمام فيه مع الترتيب وعدم لزوم الاستئناف، بقرينة صحيح حكم بن حكيم المتقدم في الموالاة المتضمن تعليل وجوب الاستئناف بأن الوضوء يتبع بعضه بعضا، فإنه بعد تنزيله على الاتباع بالمعنى المنوط بالجفاف بقرينة بقية أدلة الموالاة يصلح لأن يكون شاهد جمع بين الطائفتين المذكورتين، فينفع فيما نحن فيه، لقرب إلغاء خصوصية المورد.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل بعد النظر في النصوص الواردة فيمن يعكس الترتيب وفي الناسي لبعض الأعضاء رأسا وفي نصوص الموالاة في التفصيل بين
بل هو المتعين بلحاظ ما سبق في موثق ابن أبي يعفور وخبر منصور.
الثالث: وجوب إعادة الوضوء رأسا.
وقد يستدل له بإطلاق صحيح زرارة: " سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه، قال: يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان " (1).
لكن الظاهر منه إعادة ما بدأ به مما أخره الله تعالى، لا إعادة تمام الوضوء.
نعم، في خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام: " ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد (2) أن يعيد الوضوء " (3).
إلا أنه لا ينهض برفع اليد عن النصوص الكثيرة المتقدمة وغيرها، الصريحة في عدم وجوب الاستئناف، فلا بد من تنزيله على صورة فوت الموالاة.
ويناسبه ورود نظيره في الناسي لبعض الأعضاء رأسا، ولزوم الجمع بينه وبين ما تضمن الإتمام فيه مع الترتيب وعدم لزوم الاستئناف، بقرينة صحيح حكم بن حكيم المتقدم في الموالاة المتضمن تعليل وجوب الاستئناف بأن الوضوء يتبع بعضه بعضا، فإنه بعد تنزيله على الاتباع بالمعنى المنوط بالجفاف بقرينة بقية أدلة الموالاة يصلح لأن يكون شاهد جمع بين الطائفتين المذكورتين، فينفع فيما نحن فيه، لقرب إلغاء خصوصية المورد.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل بعد النظر في النصوص الواردة فيمن يعكس الترتيب وفي الناسي لبعض الأعضاء رأسا وفي نصوص الموالاة في التفصيل بين