____________________
نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " (1).
وفيه: أن ظاهر الصحيحين وخبر علي الصائغ صورة ترك المتقدم رأسا، لا الإتيان به على خلاف الترتيب الذي هو محل الكلام، لعدم التعبير فيها بالإعادة إلا بالإضافة إلى المتأخر الذي قدم.
بل حيث يصدق غسل اليسار قبل اليمين بمجرد فعل اليسار، ولا يتوقف على فعل اليمين بعدها، كان محققا لموضوع الأمر فيها بالبدء باليمين وغسلها، فلو فرض غسلها قبل التذكر فقد امتثل ذلك الأمر، فلا يجب عليه الإعادة بعد الالتفات.
وأما خبر علي بن جعفر، فالتعبير فيه بإعادة الوضوء من حيث أخطأ ظاهر في أن الإعادة لتدارك الخطأ العرفي المعهود، فلا بد فيه من فرض الخطأ باليمين بتركها، إما لأن المراد بالوضوء في السؤال الشروع فيه، أو المراد إكماله على النقص وعدم غسل اليمين.
وأما فرض الخطأ في اليمين مع غسلها بعد اليسار، فهو غير عرفي، لما تقدم من أن الترتيب يقتضي بطلان ما قدم على خلافه دون ما أخر، بل يبتني على تعبد شرعي، لا ظهور للكلام فيه، فما ذكرناه إن لم يكن أظهر فلا أقل من كونه محتملا احتمالا لا يمنع من الاستدلال.
وأما موثق أبي بصير، فهو وإن عبر فيه بالإعادة بالإضافة إلى ما حقه التقديم الظاهر في فرض إيقاعه بعد فعل ما حقه التأخير، إلا أنه لا يناسب فرض النسيان فيه في الصدر والذيل الظاهر في ترك ما حقه التقديم رأسا.
وليس تنزيل النسيان على نسيان المحل دون نسيان أصل الفعل بقرينة
وفيه: أن ظاهر الصحيحين وخبر علي الصائغ صورة ترك المتقدم رأسا، لا الإتيان به على خلاف الترتيب الذي هو محل الكلام، لعدم التعبير فيها بالإعادة إلا بالإضافة إلى المتأخر الذي قدم.
بل حيث يصدق غسل اليسار قبل اليمين بمجرد فعل اليسار، ولا يتوقف على فعل اليمين بعدها، كان محققا لموضوع الأمر فيها بالبدء باليمين وغسلها، فلو فرض غسلها قبل التذكر فقد امتثل ذلك الأمر، فلا يجب عليه الإعادة بعد الالتفات.
وأما خبر علي بن جعفر، فالتعبير فيه بإعادة الوضوء من حيث أخطأ ظاهر في أن الإعادة لتدارك الخطأ العرفي المعهود، فلا بد فيه من فرض الخطأ باليمين بتركها، إما لأن المراد بالوضوء في السؤال الشروع فيه، أو المراد إكماله على النقص وعدم غسل اليمين.
وأما فرض الخطأ في اليمين مع غسلها بعد اليسار، فهو غير عرفي، لما تقدم من أن الترتيب يقتضي بطلان ما قدم على خلافه دون ما أخر، بل يبتني على تعبد شرعي، لا ظهور للكلام فيه، فما ذكرناه إن لم يكن أظهر فلا أقل من كونه محتملا احتمالا لا يمنع من الاستدلال.
وأما موثق أبي بصير، فهو وإن عبر فيه بالإعادة بالإضافة إلى ما حقه التقديم الظاهر في فرض إيقاعه بعد فعل ما حقه التأخير، إلا أنه لا يناسب فرض النسيان فيه في الصدر والذيل الظاهر في ترك ما حقه التقديم رأسا.
وليس تنزيل النسيان على نسيان المحل دون نسيان أصل الفعل بقرينة