____________________
يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه " (1). وبما يأتي مما تضمن تغسيل المريض، وأن المجدور والكسير يؤممان، لعدم استلزام المرض والكسر للعجز عن المباشرة، ويتم الاستدلال بذلك في المقام بضميمة إلغاء خصوصية الغسل والتيمم عرفا، أو عدم الفصل.
لكن الخبرين - مع ضعف سندهما - لا مجال لحملهما على ما نحن فيه، لظهور الأول في تكرر ذلك منه، ولا مجال لاحتمال تعوده عليه السلام على التولية في الوضوء، إذ لا أقل من مرجوحيتها. وظهور الثاني في توليه عليه السلام للوضوء لاستناده إليه، فلا بد من حمل التوضية في الأول وسكب الماء في الثاني على ما لا ينافي المباشرة في نفس الأفعال الوضوئية، بإرادة المقدمات.
وأما الصحيح، فهو ظاهر في كون الوضوء توصليا يكفي فيه إصابة الماء من دون فعل اختياري ولا قصد، لظهوره في السؤال عن الإجزاء في فرض إصابة المطر ولولا عن قصد، وهو معلوم البطلان، إذ غاية ما يمكن هو الاجتزاء بتولية الغير للوضوء بحيث يستند للمكلف ولو بالتسبيب، أو بحيث يستقل الغير به بنحو النيابة، ولا ينهض الصحيح بذلك.
فلا بد إما من تنزيله على صورة تعريض المكلف نفسه للمطر، أو دلكه لمواضع الوضوء بعد وقوع المطر عليها، كي يستند الغسل له، فلا ينافي اعتبار المباشرة، كما سيأتي، أو طرحه، لمنافاة ظاهره لعبادية الوضوء، ولما دل على وجوب الترتيب في نفس الأعضاء، وبينها، وعدم إجزاء الغسل عن المسح في الرأس والرجلين.
ولعل الثاني أولى، لصعوبة تنزيله على ما لا ينافي جميع ذلك، كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة.
وأما ما ورد في تغسيل المريض، فهو وارد في قضية خاصة لا إطلاق لها. كما أن ما ورد في المجدور والكسير منصرف لصورة العجز، لمناسبتهما لذلك، ولا أقل من كونه مقتضى الجمع عرفا بينه وبين ما ظاهره وجوب المباشرة عليهما، فلاحظ.
لكن الخبرين - مع ضعف سندهما - لا مجال لحملهما على ما نحن فيه، لظهور الأول في تكرر ذلك منه، ولا مجال لاحتمال تعوده عليه السلام على التولية في الوضوء، إذ لا أقل من مرجوحيتها. وظهور الثاني في توليه عليه السلام للوضوء لاستناده إليه، فلا بد من حمل التوضية في الأول وسكب الماء في الثاني على ما لا ينافي المباشرة في نفس الأفعال الوضوئية، بإرادة المقدمات.
وأما الصحيح، فهو ظاهر في كون الوضوء توصليا يكفي فيه إصابة الماء من دون فعل اختياري ولا قصد، لظهوره في السؤال عن الإجزاء في فرض إصابة المطر ولولا عن قصد، وهو معلوم البطلان، إذ غاية ما يمكن هو الاجتزاء بتولية الغير للوضوء بحيث يستند للمكلف ولو بالتسبيب، أو بحيث يستقل الغير به بنحو النيابة، ولا ينهض الصحيح بذلك.
فلا بد إما من تنزيله على صورة تعريض المكلف نفسه للمطر، أو دلكه لمواضع الوضوء بعد وقوع المطر عليها، كي يستند الغسل له، فلا ينافي اعتبار المباشرة، كما سيأتي، أو طرحه، لمنافاة ظاهره لعبادية الوضوء، ولما دل على وجوب الترتيب في نفس الأعضاء، وبينها، وعدم إجزاء الغسل عن المسح في الرأس والرجلين.
ولعل الثاني أولى، لصعوبة تنزيله على ما لا ينافي جميع ذلك، كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة.
وأما ما ورد في تغسيل المريض، فهو وارد في قضية خاصة لا إطلاق لها. كما أن ما ورد في المجدور والكسير منصرف لصورة العجز، لمناسبتهما لذلك، ولا أقل من كونه مقتضى الجمع عرفا بينه وبين ما ظاهره وجوب المباشرة عليهما، فلاحظ.